الشيخ عبد النبي النمازي

36

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد)

المقدّمة قال الامام الخميني قدس سره : اعلم أنه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات ان يكون إما مقلداً أو محتاطاً بشرط ان يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّا القليل ، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي ( 1 ) .